وقال الأوزاعى: عليه كفارة يمين.

ب - والمشهور أنه يلزمه ذلك، إن أطاقه.

فإن عجز عنه: 1 - فقيل: يركب عند العجز، ولا شئ عليه، وهو أحد قولى الشافعى.

2 - وقيل: عليه مع ذلك كفارة يمين، وهو قول الثورى وأحمد في رواية.

3 - وقيل: عليه دم، قاله طائفة من السلف منهم عطاء ومجاهد والليث والحسن وأحمد في رواية.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015