وفى: (السنن) عن عقبة بن عامر أن أخته نذرت أن تمشى إلى البيت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم -: (إِنَّ الله لاَ يَصنعُ بِشقاءِ أخُتِكَ شَيئاً فَلتركَب) .

وقد اختلف العلماء في حكم من نذر أن يحج ما شيا: I - فمنهم من قال: لا يلزمه المشى، وله الركوب بكل حال.

وهو رواية عن الأوزاعى وأحمد.

وقال أحمد: يصوم ثلاثة أيام.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015