وفى: (السنن) عن عقبة بن عامر أن أخته نذرت أن تمشى إلى البيت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم -: (إِنَّ الله لاَ يَصنعُ بِشقاءِ أخُتِكَ شَيئاً فَلتركَب) .
وقد اختلف العلماء في حكم من نذر أن يحج ما شيا: I - فمنهم من قال: لا يلزمه المشى، وله الركوب بكل حال.
وهو رواية عن الأوزاعى وأحمد.
وقال أحمد: يصوم ثلاثة أيام.