بعض الرأس، والإمام مالك في طهارة الكلب، في صلاة واحدة.
وقد ذكر السبكي في "فتاويه" نحو ذلك مع زيادة إيضاح، وتبعه جمع عليه، حيث قالوا: إنما يمتنع تقليد الغير في تلك الحادثة بعينها، الا مثالها، خلافا للشارح المحلي. انتهى.
وسنذكر عن ابن الهمام ما يفيد هذا. انتهى.
قال الرملي: كما لو أفتي شخص في إبانة زوجته في نحو تعليق، فنكح أختها، ثم أفتي بعدم البينونة، ثم أراد رجوعه للأولى وإعراضه عن الثانية من غير إباتتها، فهو ممتنع، لأن كلاً من الإمامين لا يقول به حينئذ، كما أوضح ذلك الوالد رحمه الله تعالى في "فتاويه" راداً على من زعم خلافه مغتراً بما مر. انتهى
يعني ما مر من كلام ابن الحاجب بعينه.
وسأذكر إن شاء الله تعالى عن "شرح التحرير" كالتلميذ ابن الهمام ما يوافق قول العلامة ابن حجر، والمحقق الرملي، وإنما قدمت كلامهما؛ لما فيه من زيادة الإيضاح والبيان، المراد بالمنع في خصوص العين، أو بقاء أثر من الفعل السابق، مؤد إلى ما لا يقول به كل من الإمامين، وهو المعبر عنه بالتلفيق، ولما فيه من رد ما يتوهم من ظاهر عبارة ابن الحاجب، ومن رد ما صرح به في "جمع الجوامع" للشيخ خالد الأزهري، مستنداً لذلك الإيهام حيث قال: وإذا عمل العامي بقول في حادثة؛ فليس له الرجوع عنه إلى فتوى غيره في مثل تلك الواقعة إجماعاً، كما نقله ابن الحاجب وغيره. انتهى عبارة الشيخ خالد، وأنت ترى ليس في كلام متن "جمع الجوامع"، ولا كلام ابن الحاجب التصريح بالمنع عن مثل ما قلد فيه، بل احتمال له، ولنا أن نمنع ذلك الاحتمال، ونقول: ليس في كلام ابن الحاجب و "جمع الجوامع" إلا المنع عن الرجوع عن غير ما قلد فيه وعمل به ولأن عبارة ابن الحاجب: التقليد هو العمل