بذلك الشيء من غير توسط حكم المخالف؛ امتنع ذلك بالصحة بالموجب، فإن المخالف لا يراه، وليس هذا تنفيذ، بل ابتداء حكم بما لا يراه الحاكم به.

وذكر شيخنا الإمام البلقيني أنه يستوي الحكم بالصحة والحكم بالموجب في مسائل، منها:

حكم الحنفي بصحة النكاح بلا ولي، أو بموجبه؛ فليس للشافعي نقضه.

ومنها: حكمه بشفعة الحوار؛ لا ينقضه الشافعي، سواء حكم بصحة ذلك أو بموجبه.

ومنها: حكم الشافعي في إجارة الشيء من دار، أو عبد، أو نحوهما، ليس للحنفي إبطاله، سواء حكم فيه بالصحة أو بالموجب.

وذكر شيخنا المذكور افتراقهما في مسائل: يكون في بعضها الحكم بالصحة أقوى، وفي بعضها الحكم بالموجب أقوى.

فالقسم الأول: كما لو حكم الشافعي بموجب الوكالة بغير رضى. الخصم؛ فللحنفي الحكم بإبطالها، لأن موجبها المخاصمة صحت أو فسدت، لأجل الإذن، فلم يتعرض الشافعي للحكم بالصحة، وإنما تعرض للأثر؛ شاع للحنفي الحكم بإبطالها، لأنه يقول للشافعي: جرد حكمك اللازم، لو لم يتعرض لصحة الملزوم ولا عدمه، وأنا أقول بإبطالها؛ فلم يقع الحكم في محل الخلاف، هذا كلام شيخنا، وفيه نظر لما تقدم من أن الحكم بالآثار يتوقف على الحكم بالمؤثر، فلولا صحة الوكالة، لما حكم بترك آثارها، وقد تقدم من كلام الآخر أن بيان الحكم بالموجب يتضمن الحكم بالصحة، فإن قلت: الوكالة يترتب عليها أثرها، وهو صحة التصرف لعموم الإذن ولو كانت فاسدة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015