يده وإن جاز أن يكون مغصوباً. انتهى.
ومن "مسودة" ابن تيمية، المجد، وابنه، وابن ابنه، وهو الشيخ أبو العباس، وذكر الكاتب أنه نقله من خطهم بأيديهم، والكاتب سليمان المرداوي في سنة نيف عن ثمانمائة من الهجرة، قال: ومن أفتى بحكم، أو سمعه من مفت؛ فله العمل به، لا فتوى غيره؛ لأنه حاك فتوى غيره، وإنما سئل عما عنده.
مسألة: هل يلزم العامي أن يختص بمذهب يجب عليه الأخذ به بعزائمه ورخصه؟
فيه للشافعية وجهان. وكذلك يخرج لنا، قال شيخنا: وكذلك قال أبو الحسن القدوري: المقلد إذا غلب على ظنه أن بعض المسائل على مذهب فقيه أقوى؛ فعليه أن يقلد فيها ذلك الفقيه، وإذا أفتى بها حاكياً لمذهب من قلده، جاز.
فصل: ومن اجتهد في مذهب إمامه فلم يقلده في حكمه ودليله؛ ففتياه به عن نفسه، لا عن إمامه؛ فهو موافق له فيه لا تابع، فإن قوي عنده مذهب غيره؛ أفتى به وأعلم السائل، فإن قلد إمامه في حكمه، وفي دليله، أو دون دليله؛ ففتياه إن قدر على التحرير، والتقرير، والتصوير، والتعليل، والتفريع، والتخريج، والجمع، والفرق؛ كالذي لم يقلد فيهما. فإن عجز عن ذلك أو بعضه؛ ففتياه عن إمامه لا عن نفسه، وقيل: من عرف المذهب دون دليله؛ جاز تقليده فيه.
فصل: لا يلزم السائل العمل بالفتوى، إلا أن يلتزم بها إن جاز تقليده، وإلا فعن نفسه، ويظنها حقاً، وقيل: وشرع في العمل بها. فإن لم يجد مفتياً آخر يخالفه؛ لزمه العمل بها مطلقاً، كما لو حكم عليه بها حاكم. وإذا بان للمفتي أنه خالف ما يجب العمل به، من إجماع، أو كتاب، او سنة؛ نقض فتياه، وأعلم المستفتي بذلك ليرجع. قال الوزير