مكابر لقاطع الحق، معاند؛ فكل منتن مكروه، كالبصل، وهذا الدخان الخبيث أولى، ومنع شاربه من دخول المسجد، ومن حضور الجامع أولى.
ويترتب على شاربه من الضرر في بدنه، وعقله، وماله. وقد شوهد موت، وغشي، وأمراض عسرة، كالسعال المؤدي إلى مرض السل، وقد ذكر الأطباء أنه يحدث من الدخان، مع صفرة الوجه.
والحاصل أن القول بتحريمه ثبت عن كثير من السلف والمعتمدين في الحجاز، واليمن، ومصر، والشام، وديار الروم، وألفوا في ذلك رسائل وتمامه فيه.
سئل السيد عمر بن عبد الرحيم الحسيني: عن التنباك، هل هو حرام أو حلال؟
فأجاب: التوقف فيه عن القطع بأحد الطرفين أسلم للدين، وآمن من الخطر عند المحاسبة في يوم الدين. لكن الذي تقتضيه قواعد أئمتنا؛ تحريمه إن أدى إلى الإسكار. وإن أضر بالعقل البدن؛ حرم لإضراره، وكذا: لو اعترف شخص أنه لا يجد فيه نفعاً بوجه من الوجوه، فينبغي أن يحرم عليه، لا من حيث الاستعمال، بل من حيث إضاعة المال؛ إذ لا فرق في حرمة إضاعته بين إلقائه في البحر، أو إحراقه بالنار، أو غير ذلك من وجوه الإتلاف، وحله فيما عدا ذلك؛ لأن المعتمد: الأصل في الأعيان الحل، لا سيما من استعملها لتداو.
وما أشار إليه السائل من اجتماع شيء كالهباء. فإن فرض اجتماع شيء له جرم في كل مرة؛ فيحتمل القول بتحريمه إلحاقاً له بالتراب والفحم حيث لا تداوي، ويظهر في عالم يقتدى به تناولها لنحو تداو؛ وأنه يجب عليه إخفاء التناول، واعتقاد الحل المطلق المؤدي إلى احتمال الوقوع في الحرام، ثم مما ينبغي التنبيه عليه، إذ لا فرق في حرمة المضر، سواء كان مما