قوله: خاتم ونحوه.
الظاهر أن المساك والمعاضد، إذا لم يمكن إخراجها إلا بالكسر، لم يلزم، لأنه إفساد مال وقد نهي عنه.
وقوله: ككحلي.
الظاهر أن الشقة السمراء التي ذهب نيلها، أنه يجوز للمعتدة لبسها، بخلاف المصبوغ، والأولى أن تكون غير جديدة مع عدم اشتراطه، قاله شيخنا.
قوله: ما لم يضره في معيشة يحتاجها إلى آخره.
الظاهر أن الكالف، والحشاش، والحطاب، والعامل، والرائس، والدايس، والذاري، والحصاد، والشمال، والصانع ونحوهم إذا كان الصيام يضعف أحدهم عن معيشة أو عن بعضها به جاز له التفكير بالإطعام. ولا يقيد الضرر بأن غداه فيه أو عشاه كما قيل، بل الضرر كل ما يخل بأمره عن حالته الأولى، وقد سأله رجل جلد، أو ادعى أن عليه ديناً، وأنه محترف قصاب، وإذا صام ضعف عن بعض ذلك، فأفتاه بالإطعام، وزاد أيضاً: أنه ربما لا يصبر عن النساء، مع أنه يغيب في الأسفار زمناً طويلاً، ولا يلحقه ضرر، من كلام شيخنا.
إذا كان الواحد ابنان به لزمتهما نفقته بشرطه. فان كان أحدهما معسراً، لزم الجميع الآخر، بخلاف غير عمودي النسب، كما أشار إليه منصور في "شرح المنتهى"، وهو موافق للمفهوم، قاله شيخنا.
ومن جواب لسليمان بن علي: القن المغصوب؛ عتقه صحيح بغير نزاع، مع كونه لا يجزئ عن الكفارة. انتهى. ومن خطة نقلت.
سئل ابن عطوة: إذا لم تحض المرأة إلا واحدة أو اثنتين، ما حكمها؟
فأجاب: هذه مسألة مشكلة تحتاج إلى نظر وتحرير؛ فإن الأصحاب صرحوا: بأن انقطاع حيض المتوفى عنها زوجها ريبة، وأنها لا تزال في