ومنه أيضاً: إذا طلق الرجل زوجته، ولها منه لبن، فتزوجت آخر؛ لم تخل من خمسة أحوال:

أحدها: أن لا تحمل من الثاني؛ فهو للأول، سواء زاد أو لم يزده أو انقطع ثم عاد، أو لم ينقطع.

الخامس: انقطع من الأول، ثم ثاب بالحمل من الثاني؛ فقال أبو بكر: هو منهما، واختار أبو الخطاب: أنه من الثاني. انتهى ملخصاً.

ومن "شرح المنتهي" لمؤلفه: وأما كونه لهما إذا انقطع ثم ثاب؛ لأن اللبن كان الأول، فلما عاد قبل الوضع؛ كان الظاهر أن ذلك اللبن الذي انقطع، لكن ثاب للحمل به فوجب أن يضاف إليهما. انتهي.

فظهر من ذلك: إذا حملت المرأة، ثم انقطع لبنها، ثم ثاب ولو بعد مدة لولادتها ورضاعها الذي قبل الحمل؛ أن ذلك اللبن ينشر الحرمة، ويكون للزوج الذي منه الحمل المتقدم، قاله شيخنا.

قوله: مؤنسة لحاجة.

فلا تلزم مع عدم الحاجة، لا سيما إذا طلبتها مضارة لها وعندها جيران، ولا خوف عليها من فسق ونحوه مع عدمها، قاله شيخنا.

من "التحفة للشافعية": ولو قال: هذا الثوب، أو الطعام، أو العبد عليّ حرام ونحوه.

فلغو لا شيء فيه، بخلاف الحليلة، لا مكانه فيها بطلاق وعتق. انتهى

إذا قال الأجنبية: أنت علي حرام؛ لم تحرم إلا إن نوى به الظهار، لأنها عليه حرام ذلك الوقت، قاله البلباني.

قوله في الإحداد: ولا من مالها، أي ليس عليها السكن في بيت أجرته عليها من مالها، وإنما يلزمها إذا كانت الأجرة من متبرع، أو من بيت المال، وإلى فلا يلزم الورثة أن تسكن بلا أجرة، قاله شيخنا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015