والذي تحرر لنا عنده: أن للزوجة الرجوع بنفقتها على زوجها إذا غاب، أو امتنع، ما لم تنو التبرع، فإن أنفق عليها غيرها؛ اشترط نية للرجوع، قاله شيخنا.
قال في "المبدع": إذا ضربها لتركها الصلاة، أو نشوزها، أو منعها حقاً من أجله؛ لم يحرم خلعها، لأنه لم يعضلها ليذهب ببعض ما آتاها وهو آثم بالظلم. انتهى.
ومن "الإنصاف": وأما اشتراط العدالة؛ فأطلق المصنف فيها روايتين، وأطلقهما في "الهداية" و "المستوعب" و "الخلاصة" و "الشرح" و "الرعايتين" و "الحاوي الصغير" ... إلى أن قال: الثانية: لا يشترط العدالة؛ فيصح تزويج الفاسق، وهو ظاهر كلام الخرقي. انتهى.
من جواب لشيخنا: المرأة إذا غاب عنها زوجها وأرادت الفسخ؛ فلا حتى تقيم بينة أنها مسلمة نفسها لزوجها قبل سفره، وسافر وهي على تسليمها. ومن خطه نقلت.
قال في "الفروع": وليكن للرجل بيت وللمرأة بيت، ولها فراش وله فراش، ولا يلقاها إلا في وقت معلوم بينهما لتتهيأ له، فالبعد وقت النوم فيه أصل عظيم؛ لئلا يحدث ما ينفر، وعلى قياسه اللقا وقت الأوساخ، ولهذا ينبغي أن لا يتجرد أحد الزوجين ليراه الآخر، وخصوصاً العورات. قال ابن عباس: إني أحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين لي. انتهى.
ويستحب أن لا يجامعها حتى يكثر ملاعبتها، ويحرك نهديها وخصرها، ليجمع ماؤها، ويكون الولد فهما عاقلاً شجاعاً كيساً، بخلاف عكسه؛ فيكون جاهلاً جباناً. انتهى.
ومن "الإنصاف": قال في "الترغيب" و "البلغة": إن علم حضور إلا راذل