قوله: وإن فعله بغير إذنها.

وجب مهر المثل، فيكمله الزوج على الصحيح من المذهب، ويحتمل أن لا يلزم الزوج إلا المسمى، والباقي على الولي، كالوكيل في البيع، وهو لأبي الخطاب.

قلت: وهو الصواب، وقد نص عليه أحمد، وتمامه فيه.

قال في "الإنصاف": ومن الزركشي: إذا زوج غير الأب موليته بدون مهر مثلها؛ فالنكاح صحيح، لأن قصاراه: إن التسمية فاسدة، والنكاح لا يبطل بفسادها، ويجب مهر المثل على القاعدة: بأن التسمية إذا فسدت؛ وجب مهر المثل. وظاهر كلام الخرقي وهو المذهب عند أبي الخطاب وأبي محمد وغيرهما إن جميع مهر المثل على الزوج. وحكي أبو البركات وغيره: أن تمام مهر المثل على الولي. انتهى.

قوله ويكمله الزوج.

الذي تقرر لنا فيها كما في "المختصر": تكون الزيادة على الزوج. ولو رجعت على الولي؛ رجع بها على الزوج، فيكون قرار الضمان عليه، قاله شيخنا.

قوله في الصداق: وضمان نفقة زوجة إلى آخره.

كما لو قال: زوجه وعلى النفقة، والزوج ربما أنه معسر؛ فليس له إبطال هذا الضمان، لوجود سببه وهو النكاح؛ فيلزمه شيئاً فشيئاً إلى الفرقة، قاله شيخنا.

قوله: وإن منعها صداقها الحال؛ فلها الفسخ إلى آخره.

سواء كان قبل الدخول أو بعده، وظاهر عادتنا وعرفنا؛ إن الصداق المذكور عند العقد، أنه يكون مؤجلاً بلا شرط، ولا يخسر على القول بالفسخ به، وأقل ما فيه كلام أبي العباس، قاله شيخنا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015