النظر إلى الأجنبية جائز من غير شهوة ولا خلوة؛ فلا ينبغي الإنكار. انتهى.
ومنه: لا تأتوا النساء طروقاً، يؤذنهم قبل بكتاب، وكذا في "الصحيحين"، وفي آخره: "كي تمشط الشعثة، وتستمد المغيبة". وفي "مسلم": "يتخونهم أو يطلب عثراتهم". وفي "الصحيحين" عن جابر: "نهى إذا أطال الرجل الغيبة أن يجيء أهله ظروفاً" أي ليلاً. قال إسحق: كتبت إلى أحمد أشاوره في التزويج؛ فكتب لي: تزوج بكراً، واحرص أن لا يكون لها أم، ومجامعة العجوز تهرم وتسقم. قال الحارث: لا تزوجوا من النساء إلا شابة. انتهى.
ومن كتاب "البركة": يسن التخلل بعد الفراغ؛ فإنه ليس شيء أشد على الملكين من أن يرى في فم المصلي أو أضراسه شيء من الطعام. انتهى.
فائدة عن سعيد بن منصور: من مراسيل بن شهاب: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان، إذا أكل؛ أكل بخمس" فيجمع بينه وبين حديث كعب: "إنه يأكل بثلاث" باختلاف الحال.
من "حاشية العلقمي" مسألة: فيمن حلف بالطلاق لا يفعل شيئاً، ثم أراد فعله.
أجاب أبو العباس: يجوز أن يفعل ما حلف عليه، ويكفر عن يمينه. ومن أقواله المعروفة المشهورة قوله بالتكفير بالحلف بالطلاق: وإن الطلاق ثلاثاً لا يقع إلا واحدة، وإن المحرم لا يقع.
ومن جواب له أيضاً: فيمن حلف بالطلاق ثم استثنى بعد هنيهة بقدر ما يمكنه فيه الكلام؟
فأجاب: لا يقع الطلاق، ولا كفارة. ولو قيل له: قل: إن شاء الله، نفعه ذلك ولو لم يخطر له الاستثناء.