ومن كتاب "الرحمة في الطب والحكمة": ويستحب له إذا أتى أهله أن يستتر، فإذا هم بالوطء أن يجلس بين شعبها الأربع، ويجعل قامتها أعلى من رأسها، ويلاعبها، ويعانقها، ويقبلها، ويراعي قضاء حاجتها، ويطيل الجماع حتى تنقضي شهوتها. وإذا قضى شهوته فليشلها شيلاً إليه، ويميل على شقه الأيمن حال الإنزال. انتهى.

قوله في عشرة النساء: أو خوف إلى آخره.

فلو خافت إذا سافرت معه؛ فلها عليه النفقة مع عدم السفر؛ للعذر، سواء كان الخوف على النفس أو المال، أو هما - والظاهر أن ما بين قرى نجد هذا الزمن مخوف - إلا مع جنب (?) ونحوه، قاله شيخنا.

قال في "مغني ذوي الأفهام": وإن عقد النكاح فاسق بالولاية أو الوكالة، لغا وما صح.

قلت: بلى على ابنته فقط؛ كلنفسه. انتهى.

من "الآداب الكبرى": هل يجوز (?) الإنكار على النساء الأجانب إذا كشفن وجوههن في الطريق؟

في المسألة قولان: وفي حديث جرير حين سأله عن نظر الفجأة، قال: "اصرف بصرك". قال العلماء: هذا حجة على أنه لا يجب على المرأة أن تستر وجهها في طريقها، وإنما ذلك سنة مستحبة لها.

ويجب على الرجال غض البصر عنها في جميع الأحوال، إلا لغرض صحيح شرعي، ذكره النووي، ولم يزد عليه.

وقال الشيخ: وكشف النساء وجوههن بحيث يراهن الأجانب غير جائز ... إلى أن قال: فأما على قول من قال من الشافعية وغيرهم: إن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015