2 - أن البكر لا تستبرئ وإن كانت كبيرة، وهو قول ابن عمر، واختاره البخاري.
3 - أن سجود التلاوة لا يشترط له وضوء، وهو مذهب ابن عمر، واختاره البخاري أيضا.
4 - القول بأن من أكل في شهر رمضان معتقدا أنه ليل فبان نهارا، لا قضاء عليه، كما هو الصحيح عن عمر، وذهب إليه بعض الفقهاء والتابعين.
5 - أن المتمتع يكفيه سعي واحد بين الصفا والمروة كالقارن والمفرد، وهو قول ابن عباس، ورواية عن أحمد.
6 - جواز المسابقة بلا محلل.
7 - القول باستبراء المختلعة بحيضة، وكذلك الموطوءة بشبهة، والمطلقة آخر ثلاث تطليقات.
8 - إباحة وطء الوثنيات بملك اليمين.
9 - جواز عقد الرداء في الإحرام ولا فدية.
10 - جواز طواف الحائض، ولا شئ عليها إذا لم يمكنها أن تطوف طاهرة.
11 - القول بجواز بيع الأصل بعصيره، كالزيت بالزيتون والسمسم بالشيرج.
12 - جواز الوضوء بكل ما يسمى ماء، مطلقا كان أو مقيدا.
13 - جواز بيع ما يتخذ من الفضة للتحلي وغيره بالفضة متفاضلا، وجعل الزيادة في الثمن في مقابلة الصنعة.
14 - المائع لا ينجس بوقوع النجاسة فيه، إلا أن يتغير قليلا كان أو كثيرا.
15 - جواز التيمم لمن خاف فوات العيد والجمعة باستعمال الماء.