4 - عدم التوقيت في المسح على الخفين.

5 - قتل المرتد من غير استتابتة.

6 - وجوب الغسل للجمعة.

7 - فضيل المدينة على مكة.

8 - تجاوز الميقات بلا إحرام إذا مر عليه ولم يكن له.

وأما ما اختص به الامام الشافعي رحمه الله تعالى.

1 - وجوب قراءة الفاتحة على المأموم.

2 - وجوب التشهد الأخير.

3 - زواج البنت من الزنا.

4 - اتخاذ أواني الذهب والفضة من غير استعمال، وهي رواية عبد العزيز رحمه الله تعالى.

5 - لعب الشطرنج.

6 - نجاسة الأوراق مطلقا.

وأما ما اختص به الإمام أحمد رحمه الله تعالى:

1 - وجوب المضمضة والاستنشاق في الوضوء.

2 - وجوب غسل اليدين عند القيام من نوم الليل.

3 - الاقتصار على المفصل في اليد في مسح التيمم قياسا على السرقة.

4 - مؤاخذة المقر بإقراره، وإن استثنى أنه أعطى، فلا يقبل منه وإن كانت البينة. انتهى.

والمسائل التي انفرد بها الشيخ تقي الدين عن الأئمة الأربعة، أو تبع بعض مذاهبهم:

1 - القول بقصر الصلاة (في) كل ما يسمى سفرا، طويلا كان أو قصيرا، وهو مذهب الظاهرية.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015