4 - عدم التوقيت في المسح على الخفين.
5 - قتل المرتد من غير استتابتة.
6 - وجوب الغسل للجمعة.
7 - فضيل المدينة على مكة.
8 - تجاوز الميقات بلا إحرام إذا مر عليه ولم يكن له.
وأما ما اختص به الامام الشافعي رحمه الله تعالى.
1 - وجوب قراءة الفاتحة على المأموم.
2 - وجوب التشهد الأخير.
3 - زواج البنت من الزنا.
4 - اتخاذ أواني الذهب والفضة من غير استعمال، وهي رواية عبد العزيز رحمه الله تعالى.
5 - لعب الشطرنج.
6 - نجاسة الأوراق مطلقا.
وأما ما اختص به الإمام أحمد رحمه الله تعالى:
1 - وجوب المضمضة والاستنشاق في الوضوء.
2 - وجوب غسل اليدين عند القيام من نوم الليل.
3 - الاقتصار على المفصل في اليد في مسح التيمم قياسا على السرقة.
4 - مؤاخذة المقر بإقراره، وإن استثنى أنه أعطى، فلا يقبل منه وإن كانت البينة. انتهى.
والمسائل التي انفرد بها الشيخ تقي الدين عن الأئمة الأربعة، أو تبع بعض مذاهبهم:
1 - القول بقصر الصلاة (في) كل ما يسمى سفرا، طويلا كان أو قصيرا، وهو مذهب الظاهرية.