لا يقبل الفسخ، فينبغي أن يصح، كالعتق والإتلاف. وإن غلب عليه شبه التمليك، فيشبه الهبة والتمليك، وذلك لا يصح من الهازل على الصحيح، قاله في "الاختيارات". انتهى.

ومن "جمع الجوامع" بعد كلام له سبق: وأصل الاختلاف أن الوقف أخذ شبها من التمليك، وشبها من التحرير. كما لا يخفى ...

إلى أن قال: وقال الحارثي: منشأ الخلاف تردد الوقف بين التحرير والتمليك. انتهى.

ومنه أيضا: هل يصح توقيته بغاية مجهولة أو غير مجهولة؟

على قول من قال: لا يزال وقفا، لا يصح توقيته. ومن قال: يعود ملكا، يصح توقيته. فإن غلب جانب التحرير، فالتحرير لا يتوقت.

وإن غلب جانب التمليك، فتوقيت جميعه قريب من توقيته على بعض البطون، كما لو قال: هذا وقف على زيد سنة ثم على عمرو سنة. انتهى.

ومنه أيضا: القاعدة الثانية والستون: ذكر في القواعد المجهولة: أظنها لجمال الدين الإمام، وقيل: لابن شيخ السلامية. ويقوى عندي أنها لابن قاضي الجبل، لقربها من خطه، ويحتمل أن يكون ابن مفلح والد نظام الدين.

الوقف اغتفر في استدامته من الجهالة أشياء لأنه يشبه العتق، من جهة ثانية القربة، ولذلك يصح تعليقه بالشرط على أحد الوجهين.

ويشبه الهبة إذ هو تبرع في الحياة. ويشبه الوصية من جهة القربة أيضا. انتهى كلامه.

قلت: ويشبه البيع من جهة أنه يشترط فيه إيجاب وقبول في أحد الوجهين، وانتقاله عن ملكه على الخلاف فيه. ويشبه الصدقة من جهة إطلاق اسمها عليه وأنه ربما كان على الفقراء وأهم ماله. ويشبه الإجارة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015