وقد وقع في زمن شيخنا أن رجلا من أهل ثرمدا - أظنه من آل أبارويا - شرى بعض عقار تجب فيه الشفعة، فطلبها شريكه وهو مليء قادر، وتمادى بدفع الثمن بعد أخذه الشقص وإشهاده على ذلك، طلبه المشتري الثمن، أم لا، ولم يطلب الإمهال فيمهل، ومضى مدة زادت على الثلاث؟ فقيل: للمشتري الفسخ بذلك، لعدم تسليم الثمن، ومال إليه الشيخ محمد وأن فسخه صحيح والحالة هذه. فذاكرنا الشيخ في ذلك، وعرضنا عليه عبارة "شرح المنتهى" لمؤلفه، فوافق ورجع عن القول الأول، وأفتاه بعدم الفسخ إذا كان مليئاً ولم يطلب الإنظار، قاله شيخنا.

قوله في الحجر في الحكم الثاني: وكذا لو أسقط الشفيع أو المرتهن حقه إلى آخره.

مفهومه إذا باع شقصا تجب فيه الشفعة فأفلس المشتري - أي حجر عليه - فليس للبائع الرجوع في الشقص، لأن حق الشفيع تعلق بالشقص إلا إن عفا الشفيع، قاله شيخنا.

ومن "جمع الجوامع": ومما يعد أهل الفضل من عواقب النرد والشطرنج: أن صاحبه ينسى الشهادة عند الموت، وعد عن بعض من اعتنى به أنه لقن عند الموت لا إله إلا الله يقول: شاه ونحو ذلك. انتهى.

وسئل الشيخ سليمان بن علي عن عقار بين أقوام مشاعا، ثم قسموه قسمتين، وكان أحدهما يفيض فيه سيل الحديقة ثم يجري إلى الأخرى، فحصل في العليا رمل، فقال ربها: هذا الرمل حصل من السيل المشترك فأريد عليك حقاً منه، ولكون أصل الملك واحدا.

فأجاب: إذا كان السيل موجودا في الدمنة قبل القسمة ثم حدثبت، لم يزل على حكم الاشاعة في السيل في غنمه وغرمه، وما حدث منه من تراب بعد القسمة، فحكمه حكم ما لو كان حادثا قبل القسمة، فيلزم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015