إن نوى الرجوع. وإن أخذه لنفسه فلا شئ له.
قوله في الغصب: قلت: لأنه نماء لا يفيد في أولاد النخلة الموقوفة شيئا. وقد نقل عنه أنه بأصوله أشبه، قاله شيخنا.
ومن جواب للشيخ محمد بن بسام: وما ذكرته من صحة عقد الإجارة على ملء بركة معلومة ماء، أو أحواض معلومة، وعلى لزوم العقد على ذلك، فصواب حيث كان ملء البركة والأحواض معلوماً ليس فيه زود ولا نقص من سبب زود شرب الأرض ونقصه. انتهى.
قوله: تنفسخ الإجارة إذا بلغ الصبي، قال "الموضح": إن بلغ رشيدا. انتهى.
وتصح إجارتها مدة طويلة لمصلحة، فإن بلغ رشيدا، انفسخت، والغائب يؤجر عليه مدة ولو طويلة، والطويلة الأولى لأن الغراس إذا وضع بحق لم يقلع، وإن علم قدومه قريبا، فإجارتها للزراعة أولى إن لم يكن له شريكا، فإن كان أجبره، قاله شيخنا.
قال ابن عطوة: مشتري الأسير يرجع عليه بما اشتراه به، سواء أذن له أو لم يأذن. وقال القاضي رواية: يتوقف الرجوع على الإذن، وهل يعتبر هنا نية، أم يكفي إطلاقه؟ على وجهين. انتهى.
ومن القواعد: التاسعة والسبعون: ولو اشترى أسيرا حرا مسلما من أهل دار الحرب، ثم أطلقه وأخرجه إلى دار الإسلام، فله الرجوع عليه بما اشتراه به، سواء أذن له أو لم يأذن، لأن الأسير يجب عليه فاتداء نفسه. وأكثر الأصحاب لم يحكوا في الرجوع خلافا، وحكى القاضي أنه يتوقف على الإذن. انتهى.
قال في "المبدع": وهذا حيث تعذر رد المغصوب إلى مالكه، ورد الثمن إلى المشتري، وحيث تعين جعل الربح للغاصب بأن لم يمكن