ومنه أيضا: يجوز الاستئجار على الدباغة مشارطة، ومقاطعة، وباليوم، والشهر، والسنة، وبالجلد ... إلى أن قال: وإن استأجره على الدباغ، فما يدبغ به عليه. فإن شرطه أحدهما على الآخر، صح شرطه عليه. انتهى.
وإذا غرم المالك الغاصب، فهو مخير بين قيمته المغصوب، أو مثله، أو ثمنه الذي بيع به، كما صرح به ابن رجب وليس هنا ما يخالفه، قاله شيخنا.
قال ابن عطوة: إذا أخذ مغصوبا ليحفظه لربه، لم يضمن. انتهى.
قال في "جمع الجوامع": ويتوجه أن يقال: إن نوى بذلك الرجوع عليه، فهي على من أنقذه، وإلا فعلى المنقذ إذا لم ينو الرجوع بها، كمن أدى حقا عن غيره، أو في خلاص غيره على قاعدة المذهب في ذلك:
أن من نوى الرجوع، رجع، وإلا فلا. انتهى.
فهل إذا حبس إنسانا ظالم فافتداه آخر بمال، فهل يرجع به عليه، أم لا؟
إن أمره ودفعه، رجع به، وإلا ففيها إشكال.
وإن اشترى نفسه وضمن عليه بها ثم أدى، فعدم رجوعه عليه أولى، لأن الضمان لا يكون إلا فيما وجب أو يجب، وهو منتف.
ومن قتل صائلا عليه ولو آدميا، فدمه هدر، ويجوز الحلف متأولا، قاله شيخنا.
قوله: وكذا ما يلقى من سفينة الخ.
هل مثله من ألقى متاعه هربا من عدو أم لا؟ الظاهر لا يملكه آخذه، لكن إن أخذه ونقله، فله الأجرة على ربه لتخليصه من التلف