يرضى المالك إذا كانت المساقاة عليه موضعا واحدا والعقد واحدا، كتبه محمد بن أحمد بن اسماعيل. قال شيخنا: وقررها لنا هكذا، وهو الذي نعمل به.
ومن جواب لشيخنا: الدارهم المغشوشة، صرح أئمتنا أنه لا يصح السلم فيها، ولا كونها رأس مال سلم، وصرحوا أن من شرط الحوالة كون الدين مما يصح السلم فيه. وما ذكر في "الاقناع" في الغصب من كون الدراهم الرائجة مثلية، فأشكل علينا توجييه، إلا أن يكون بلنسبة إلى الغصب إذا أتلفها الغاصب، يرد بدلها مثلها. انتهى.
ومن "جمع الجوامع":
قال أبو العباس: سئلت عن قوم أخذت لهم غنم أو غيرها من المال، ثم ردت عليهم أو بعضها وقد اشتبه ملك بعضهم ببعض، قال: فأجبتهم أنه إن عرف قدر المال تحقيقا، قسم الموجود بينهم على قدره. وإن لم يعرف إلا عدده، قسم على قدر العدد لأن المالين إذا اختلطا، قسما بينهم وإن كان يدفع لكل منهم عن ماله ما كان للآخر، لأن الاختلاط جعلهم شركاء، لاسيما على أصلنا: إن الشركة تصح بالعقد مع امتياز المالين.
لكن الاشتباه في الغنم ونحوها يقوم مقام الاختلاط في المائعات. وعلى هذا فينبغي أنه إذا اشتركا فيما يتشابه من الحيوان والثياب، أنه يصح، كما لو كان رأس المال دراهم إذا صححناها بالعروض. وإذا كانوا شركاء بالاختلاط والاشتباه، فعند القسمة يقسم على قدر المالين.
فإن كان المردود جميع ما لهم، فظاهر. وإن كان بعضه، فذلك البعض هو بعض المشترك، كما لو رد بعض الدراهم المختلطة. يبقى إن كان حيوانا، يجب قسمته أحياناً عند طلب بعضهم قولا واحدا، ويخرج على القولين في الحيوان المشترك، قال: الأشبه خروجه على الخلاف، لأنه إذا كان لأحدهما عشرة رؤوس وللآخر عشرون، فما وجد،