وأما النفقة، فالذي نعمل به في هذه الأزمنة - وأظن الشيخ محمد بعد المفاوضة على ما نقله ابن عطوة عن شيخه العسكري - أن المشتري يرجع بما أنفقه إذا كان جاهلاً بالفساد ومثله يجهله. ومعلوم أنه إذا اختلف البائع والمشتري في الصحة والفساد، فالقول قول مدعي الصحة بيمينه إن لم تقم بينة، كتبه عبد الله بن محمد بن ذهلان، ومن خطه نقلت. وفاوضته في المسألة مراراً فأجابني بمثل ذلك.

قال ابن عطوة: للقبوض بعقد فاسد، يرجع قابضه بما غرم إذا كان جاهلاً، قاله شيخنا. انتهى.

عقار بيع أرضه ونخله، وفي الأرض قطعة للغير فيها شرك ولم تحد وقت البيع، وإلى الآن لا نعلم إلا بطريق التحري والصلح، لذهاب رسومها مع ثبوتها، فهل يفسد البيع والحالة هذه في الكلام في الأرض فقط؟

الذي تحرر لنا أن البيع يفسد في الكل، لأنه لا طريق إلى معرفة الأرض التي فيها قطعة خارجة، فكيف تقوم مجهولة، سواء قل المخالط أو كثر، فيكون كمن باع فرساً وحمل أخرى؟ فيفسد البيع في الكل بلا إشكال، مع أنهما عالمان وقت البيع أن في الأرض قطعة خارجاً منها سهم، فزال الاشكال، لأن العقد وقع على مجهول والحالة هذه.

ولو كانا جاهلين، فتبينت الأرض للغير، صح البيع في النخل فقط بقسطه، بخلاف ما إذا كان جزء مجهول لا يمكن معرفته الآن. وإذا قيل بصحة العقد في النخل، فصفة التقويم أن تقوم الأرض على صفتها، وعلى بقاء النخل فيها على زواله، ويسقيه مالكه ويتعهده، كما لو كان بأجرة، ثم يقوم النخل والأرض معه، أو تقوم الأرض خالية، ثم مغروسة، قما بينهما قيمة الأرض، كما في الشفعة، والأول أقرب، من تقرير شيخنا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015