تناول جميعه، وفي التبعيض إضرار بالموكل وتشقيص لملكه، ولم يأذن فيه. وإن وكله في بيع عبيد أو شرائهم، ملك العقد عليهم جملة واحدة، وواحداً واحداً، لأن الإذن تناول العقد عليهم جملة. والعرف في بيعهم وشرائهم، العقد على كل واحد، ولا ضرر في جمعهم ولا إفرادهم. انتهى.

قال في "جمع الجوامع": ومن باع بيتاً من دار، وقال بحقوقه، لم يصح، لأن البيت تابع للدار، وكذا طريقه، وليس باتصال إذ ليس للتابع تابع، وإن سمى الطريق وعينه، صح، وإلا فلا. وقيل: وإن أطلق الطريق ولم يعينه، صح، وتمامه فيه.

بيع الأرض التي فيها صبرة معلومة، صحيح لا بطلان فيه، ولا فرق في ذلك عن الخراج على القول بصحة بيع الخراجية.

وبيع النخل إذا كان فيه صبرة، صحيح على ما اعتاده كثير من أهل الوشم وغيرهم. يوصي أحدهم في عقار بمثل هذه، ويصير الموصي به في العقار مقدماً في الغلة على المشتري، وبذلك يعمل فقهاؤهم، منهم الشيخ محمد، كتبه الشيخ عبد الله بن محمد بن ذهلان. ولقد فاوضته فيها، فأجابني بمثل ذلك، وزاد بأنه فاوض الشيخ محمد، وأجاز ذلك بلا تردد عنده ولا عندنا، هكذا قرر شيخنا الحمد لله.

ما قولكم فيمن باع ثلث عقاره ونصف البئر التي فيه، وحرمها، وحد الحرم، ثم بعد ذلك شرى المشتري باقي العقار، ولم يحد حرم البئر في هذا الشراء الثاني وقت البيع، والحد الأول اندرس، فما يكون في ذلك؟ وإن فسد، فهل يرجع بالنفقة على البائع أم لا؟

الجواب: البيع الأول صحيح على ما ذكروا. والثاني: فإن عرف المتعاقدان الحد وقت البيع، فكذلك، وإن لم يعلماه، فالظاهر عدم الصحة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015