ولا تشبه فيه بالنساء. وأطلق في "المستوعب": له الخضاب بالحناء، وقال في مكان آخر: كرهه أحمد. وقال الشيخ تقي الدين: هو بلا حاجة يختص بالنساء. فظاهر ما ذكره القاضي أنه كالمرأة في الحناء، لأنه ذكر المسألة واحدة، ويباح لحاجة. انتهى.

ومن "مغني ذوي الأفهام": ويكره الخضاب في اليدين والرجلين للرجل من غير حاجة. وعلى هامشه: لأنه من التشبه بالنساء، ولحاجة يباح. انتهى.

والذي تحرر لنا كراهته للرجال، إلا من حاجة أو قرحة، قاله شيخنا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015