ذلك العضو. انتهى ملخصا من "تحفة الودود في أحكام المولود" لابن القيم عفا الله عنه.
ومن كتاب "البركة": يحرم على الرجل خضاب رجليه ويديه بالحناء، إلا لحاجة، أو قرحة، نص عليه القاضي، والبغوي، والعجلي، والرافعي، والجيلي، والنووي، وغيرهم.
ويباح اقتناء الكلب للصيد، والماشية، وللنخل، وللزرع والشجر ونحوهما، ولأهل البادية، ولحفظ الدروب والحصون، والبيوت المفردة. انتهى.
قال في "الرعاية": ويكره اقتناء كلب إلا لصيد، أو لحفظ ماشية، أو لحفظ زرع وقيل: وبستان، وقيل: وبيت. انتهى.
يجوز للوصي على الأضحية الأكل منها، لأنه العرف. وإذا جعل الموصي أنها على يد واحد من ورثته أو غيره، فهو باره بذلك، قاله شيخنا.
إذا أوصى بمال يقسم في حرم مكة، قسم على أهلها والمجتاز بها من حاج أو غيره، لا إلى وكيل غائب في غيره.
ويجوز الحج من بلد الموصي، وأبعد منه، ومما يحاذيه، قاله شيخنا.
من "الانصاف": يستحب لها الخضاب بالحناء عند الاحرام، قاله الأصحاب. ويستحب في غير الإحرام لمزوجة، لأن فيه زينة وتحبباً إلى الزوج، كالطيب. قال في "الرعاية" وغيرها: ويكره لأيم، لعدم الحاجة مع خوف الفتنة. وفي "المستوعب": لا يستحب لها.
وأما الخضاب للرجل، فقال المصنف والشارح وجماعة: لا بأس به،