وشبهة فِي الْفِعْل كَالنِّكَاحِ الْمُخْتَلف فِي صِحَّته وَالنِّكَاح الْفَاسِد لفَوَات شَرط من شُرُوطه مَعَ ظن الْعَاقِد توفير الشُّرُوط
وَلَا يشْتَرط فِي الْعقُوبَة على دَرْء الْمَفَاسِد أَن يكون مرتكبها عَاصِيا كشرب الْحَنَفِيّ النَّبِيذ وكزنا المجانين وَالصبيان ولواطهم وصيالهم إِذا لم يُمكن دفعهم إِلَّا بالعقاب أَو الْقَتْل وَكَذَلِكَ قتال الْبُغَاة
الْأَحْكَام أَنْوَاع إِيجَاب وَندب وَإِبَاحَة وَتَحْرِيم وَكَرَاهَة وَنصب وَكَرَاهَة وَنصب أَسبَاب وشرائط وموانع وأركان وأوقات موسعة وَغير موسعة وَكَذَلِكَ التَّعْيِين والتخيير وَالْقَضَاء وَالْأَدَاء
يتساوى المكلفون فِي أَسبَاب الْعرْفَان أَو الِاعْتِقَاد فِي مسَائِل أصُول الدّين ويتفاوتون فِي غَيرهمَا لتفاوتهم فِي الصِّفَات الْمُقْتَضِيَة لتَفَاوت التكاليف كالعجز