دين وَلم يقبل فِي الحكم إِلَّا فِي الْيَمين على نِيَّة المستحلف وَإِن نوى الْوَضع فَفِيهِ خلاف
وَذَلِكَ كدعوى الْبر التقي على الْفَاجِر الغوي وتحليف الْبر التقي لِلْفَاجِرِ الغوي ولحاق الْوَلَد بعد انْقِضَاء الْعدة بِالْحيضِ بِدُونِ أَربع سِنِين وَكَذَلِكَ إِلْحَاقه لسِتَّة أشهر مَعَ الندرة