فَأَما إِعْطَاء الْمَعْدُوم حكم الْمَوْجُود فكإجراء أَحْكَام الْكفْر وَالْإِيمَان على المجانين والأطفال وَحكم الْإِخْلَاص والرياء والنبوة والرسالة والصداقة والعداوة والحسد وَالْغِبْطَة وَصَوْم التَّطَوُّع قبل النِّيَّة والذمم والديون وَتَقْدِير الذَّهَب وَالْفِضَّة فِي الْعرُوض وَالْملك وَالْحريَّة وَالْملك فِي الْمَنَافِع والأعيان
وَأما إِعْطَاء الْمَوْجُود حكم الْمَعْدُوم فكتقدير المَاء الْمُحْتَاج إِلَيْهِ فِي التَّيَمُّم والرقبة الْمُحْتَاج إِلَيْهَا فِي الْكَفَّارَة مفقودين وَمن وجد فِيهِ سَبَب متْلف فَوَقع التّلف بعد مَوته فَإنَّا نقدره مَوْجُودا قبل مَوته أَو عِنْد سَببه
تحمل الْأَلْفَاظ على الْوَضع اللّغَوِيّ والعرفي والشرعي فَمن نوى شَيْئا يُخَالف ظَاهر لَفظه فَإِن لم يحْتَملهُ لَفظه فَلَا عِبْرَة بنيته وَإِن احتمله لَفظه