وَقد اهتم الشَّرْع بِالْعِتْقِ بِحَيْثُ كمل مبعضه وسرى شائعه وَلم ينْقل مثل ذَلِك فِي الْوَقْف
فَإِن قيل هلا نفذ إِعْتَاق الْمُفلس الْمَحْجُور عَلَيْهِ بالفلس لِأَن فِي تنفيذه حُصُول مصَالح الْعتْق
قلت إِنَّمَا لم ينفذ لِأَن مَقْصُود الْحجر الْمَنْع من الْعتْق وَغَيره مَعَ مَا فِي تَنْفِيذ الْعتْق من تَأْخِير حُقُوق الْغُرَمَاء إِلَى غير أمد مَعْلُوم
مَا نهي عَنهُ من الْأَقْوَال والأعمال أضراب
أَحدهَا مَا نهي عَنهُ لفَوَات شَرط من شَرَائِطه أَو ركن من أَرْكَانه فَيدل النَّهْي عَنهُ على فَسَاده
الضَّرْب الثَّانِي مَا نهي عَنهُ مَعَ توفر شَرَائِطه وأركانه فَلَا يكون النَّهْي عَنهُ مقتضيا لفساده مَعَ توفر شَرَائِطه وأركانه وَإِنَّمَا يتَوَجَّه النَّهْي عَنهُ إِلَى مَا يقْتَرن بِهِ من الْمَفَاسِد