ص:
26 - والثُّلُثانِ فَرْضُ بِنْتَيْ صُلْبِ ... وَبِنْتَيِ ابْنٍ، وَهْوَ فَرْضُ الرَّبّ
27 - كَذَا لِأُخْتَيْنِ شَقِيقَتَيْنِ ... أَوْ لِأَبٍ أَوْ زِدْنَ عَنْ بِنْتَيْن
28 - فَكُلَّ نَوْعٍ وَرِّثَنْ مُرَتِّبَا ... كَمَا تَرَى إِنْ [لَمْ] (?) تَجِدْ مُعَصِّبَا
ش: أقول: الثُّلثان فرض أربعة من أصناف الورثة:
فرض البنتين فأكثرَ.
وفرض بنتَي الابن فأكثرَ.
وفرض الأختين الشَّقيقتين فأكثرَ.
وفرض الأختين لأبٍ فأكثرَ.