بَابُ مَنْ يَرِثُ الثُّمُنَ

ص:

25 - وَالثُّمْنُ فَرْضُ زَوْجَةٍ فَصَاعِدَا ... مَعْ فَرْعِ زَوْجٍ وَارِثٍ لَوْ وَاحِدَا

ش: أقول: الثُّمن فرض صنف واحد، وهو الزَّوجة الواحدة فأكثرُ إلى أربع، مع الولد للزَّوج أو ولد الابن، ذكراً كان أو أنثى، واحداً أو متعدِّداً، منها أو من غيرها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015