ص: مَوَانِعُ الإِرْثِ
ش: (الموانع): جمع مانعٍ، وهو لغةً: الحائل.
واصطلاحاً: ما يَلزم من وجوده العدمُ، ولا يلزم من عدمه وجودٌ ولا عدمٌ لذاته، عكس الشَّرط.
ص:
9 - مَوَانعُ الإِرْثِ اخْتِلَافُ الدِّينِ ... وَالرِّقُّ وَالقَتْلُ فَخُذْ تَبْيِيني
ش: موانع الإرث المتَّفقُ عليها ثلاثة أيضاً، إذا اتَّصف الوارث بواحد منها امتنع إرثه:
الأوَّل: اختلاف الدِّين بالإسلام والكفر، فلا توارث بين مسلم وكافر؛ لخبر الصَّحيحين: «لَا يَرِثُ المسلمُ الكافرَ، ولا الكافرُ المسلمَ» (?).
أمَّا عدم إرث الكافر المسلمَ فبالإجماع (?).
وأمَّا عكسه: فعند الإمام أحمد: إذا أسلم الكافر قبل قسم تركة