بَابُ ذَوِي الأَرْحَامِ وَكَيْفِيَّةِ تَوْرِيثِهِمْ

ص:

79 - وَبَعْدَ تَعْصِيبٍ وَفَرْضٍ لِرَحِمْ ... إِرْثٌ عَلَى الخِلَافِ تَوْرِيثٌ قُسِمْ

80 - كَبِنْتِ بِنْتٍ أَوْ كَبِنْتِ العَمِّ ... وَكَابْنِ خَالٍ وَابْنِ أُخْتِ الأُمّ

(الأرحام): جمع رحم، وهو لغةً: القرابة.

واصطلاحاً في الفرائض: كلُّ قرابة ليس بذي فرض ولا عصبة.

وقال بتوريثهم: إمامنا (?)، وأبو حنيفة (?).

وقال الشَّافعي: إذا لم ينتظم بيت المال، وقد أُيِسَ من انتظامه إلى نزول عيسى بن مريم، فعليه أنَّهم يرثون عنده في هذه الأزمنة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015