لأنَّهما لا رحم لهما.
وروي عن عثمان رضي الله عنه أنَّه ردَّ على زوجٍ ، قال في «المغني»: (ولعلَّه كان عصبةً أو ذا رحم، فأعطاه لذلك، أو أعطاه من بيت المال، لا على سبيل الميراث) انتهى .
فإن ردَّ على واحد؛ أخذ الكلَّ فرضاً وردًّا ، أو يأخذ جماعة من جنس واحد؛ كبنات، بالسَّويَّة.