ص:
71 - وَهْوَ كَأَخٍّ (?) فِي الإِنَاثِ يُحْسَبُ ... لَكِنْ لأُمٍّ ثُلْثَ مَالٍ رَتَّبُوا
ش: الجدُّ مع الإناث من الإخوة عند القسم؛ مثل أخ في سهمه، من كونه مثل حظِّ الأنثيين، لكنَّه إذا كان مع الأمِّ فلا يحجبها بانضمامه إلى الأخت؛ لأنَّه ليس بأخٍ حقيقةً، بل لها ثُلث المال كاملاً؛ لأنَّه ليس معها عدد من الإخوة.
ص:
72 - وَاحْسُبْ عَلَى الجَدِّ ابْنَ أَبٍّ قَدْ وُجِدْ ... وَبَعْدَ جَدٍّ] لِلأَشِقَّا [(?) مَا يَجِدْ
ش: إذا كان مع الجدِّ إخوة لأبوين وإخوة لأب جميعاً، سواء كان معهم صاحب فرض أم لا: فاحسُبْ على الجدِّ بني الأب مع بني الأبوين، وعُدَّهم على الجدِّ كأنَّهم كلهم صنف واحد.
واحكم على الإخوة جميعاً بعد العدِّ كحكمك فيهم عند فقد الجدِّ.