وإن كان معه صاحب فرض؛ كجدَّة وبنت: فله خير ثلاثة أمور:
إمَّا المقاسمة لمن يوجد من الإخوة والأخوات؛ كأخ زائد.
أو ثلث الباقي بعد صاحب الفرض [إن] (?) كانت المقاسمة تَنْقُصُهُ عنه.
أو سدس جميع المال.
فزوجة وجدٌّ وأخت: من أربعة، للزَّوجة الرُّبع، والباقي للجدِّ والأخت أثلاثاً، وتسمَّى: مربَّعة الجماعة.
فإن لم يبقَ من المال بعد أخذ صاحب الفرض غير سدس: أخذه الجدُّ.
كمن خلَّفت بنتين وأمًّا وجدًّا وإخوة لأبوين أو لأب، فللبنتين الثَّلثان: أربعة، وللأمِّ السُّدس: واحد، والباقي: سدس للجدِّ، يأخذه، وتسقط الإخوة لأبوين أو لأب، ذكوراً كانوا أو إناثاً، واحداً أو أكثر؛ لأنَّ الجدَّ لا ينقص عن سدس جميع، وهذا معنى قولي: (وتارة سدس مال يأخذ).