صورها. وأما إن كان معهم صاحب فرض فأكثر فله معهم سبع حالات ويخير في ثلاثة أمور: المقاسمة وثلث الباقي وسدس المال فيأخذ الأحظ له. فالحالة الأولى: أن تكون المقاسمة أحظ له من ثلث الباقي ومن سدس المال كجدة وجد وأخ شقيق، الثانية: أن يكون ثلث الباقي أحظ له من المقاسمة ومن سدس المال كأم وجد وثلاثة إِخوة لغير أم. الثالثة: أن يكون سدس المال أحظ له من المقاسمة ومن ثلث الباقي كزوج وجد وجدة وأخوين لغير أم. الرابعة: أن تستوي له المقاسمة وثلث الباقي ويكونان أحظ له من سدس المال كأم وجد وأخوين لغير أم. الخامسة: أن تستوي له المقاسمة وسدس المال ويكونان أحظ له من ثلث الباقي كزوج وجدة وجد وأخ شقيق. السادسة: أن يستوي له ثلث الباقي وسدس المال ويكونان أحظ له من المقاسمة كزوج وجد وثلاثة إخوة لغير أم. السابعة: أن تستوي له ثلاثة الأمور: المقاسمة وثلث الباقي وسدس المال كزوج وجد وأخوين لغير أم، والذي