ابن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى، وهو الصحيح إن شاء الله تعالى لأدلة كثيرة محلها الكتب المطولة. إذا تقرر هذا فعلى القول الأول إذا اجتمع الجد والإخوة فلا يخلو إما أن يكون معهم صاحب فرض أو لا، فإن لم يكن معهم صاحب فرض فله معهم ثلاث حالات، ويخير في شيئين ثلث المال والمقاسمة فيعطى الأحظ منهما.
فالحالة الأولى أن تكون المقاسمة أحظ له من ثلث المال، وضابطها أن يكون الإخوة أقل من مثليه، وينحصر ذلك في خمس صور: الأولى جد وأخت، الثانية: جد وأخ، الثالثة: جد وأختان، الرابعة: جد وأخ وأخت، الخامسة جد وثلاث أخوات.
الحالة الثانية استواء الأمرين المقاسمة وثلث المال، ويعبر له كالمقاسمة، وضابطها أن يكونوا مثليه. وينحصر ذلك في ثلاث صور: الأولى: جد وأخوان، الثانية: جد وأختان، الثالثة: جد وأربع أخوات.
الحالة الثالثة أن يكون ثلث المال أحظ له من المقاسمة فيأخذه فرضاً، وضابطها أن يكونوا أكثر من مثليه ولا تنحصر