وأمثاله داخل في قول الشافعي: بُنيت الأصول على أن الأشياء إذا ضاقت اتسعت. يريد بالأصول: قواعد الشريعة. وبالاتساع: الترخيص) (?).
قوله: (في بعض مَقاتله) ليس بجيد. والأحسن أن يقال: (في بعض أعضائه)، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (لو طَعنتَ بها في فخذه لأجزأ عنك) (?).
622 - قوله في الحادي والثلاثين: (ولو وقع ذلك في قَسْم الغنائم، وعَسُر إبطالها لكثرتهم، لم يُحكم ببطلانها، وعُوِّض من وقع المستحق في نصيبه، من سهم المصالح العامة؛ لِما في نقض القسمة مع كثرة الجند من العُسر) (?).
يقال عليه: ليس المُدرَك ما ذكر من العُسر؛ وإنما المُدرَك في قسمة الغنيمة أنها إلى رأي الإمام، فله أن يقسم بغير اختيار الغانمين ويقرر لكل طائفة شيئًا، وذلك خارج عن قواعد القَسْم. ومن ثَمَّ لا يُنقض القَسْم ولو كان الجند قليلًا، ويعوِّض من وقع المستحق في نصيبه.
623 - قوله بعد ذلك: (ولو انفرد -يريد: المجني عليه أو الولي