أو الأموال في تصرفهما للمصالح، فإنه يجب على بيت المال دون الحاكم والإمام ودون عواقلهما، على قولٍ للشافعي) (?).

يقال: نَصَّ الشافعي أن ذلك إنما يجب على عاقلة الإمام قولًا واحدًا. وحَكَى (?) وجوبَه في بيت المال عن المشرقيين (?). فإثبات القولين في هذه المسألة طريقة ضعيفة.

620 - قوله: (الثلاثون: الذكاة، وهي واجبة في الحيوان المأكول، تقليلًا لما فيه من الدم النجس) إلى آخره (?).

فقال شيخنا: إنما تجب الذكاة ... (?) لِما كانت الجاهلية عليه من إباحة المنخنقة والموقوذة والمتردّية ونحوها، لا لِما ذكره الشيخ؛ بدليل أنه لو ذَبَح الذابح ثم مَنَع خروجَ الدم، فإنه يحلّ. والدم قبل خروجه لا يوصف بنجاسة ولا بطهارة، حتى يقال: (تقليلًا لما فيه من الدم النجس).

621 - قوله: (وأمكن طعنه في بعض مَقاتله، حلّ بذلك (?). وهذا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015