572 - قوله: (والخنزير أسوأ حالًا منه لوجوب قتله بكل حال) (?).
يقال: الأصح استحباب قتل الخنزير (?).
استُشكل تعليل الأَسْوئيّة بـ (قتله) (?)، لأن الفواسق الخمس يُقتلن وهنّ طاهرات.
573 - قوله: (وإذا كانت الجراحة نضّاخة بالدم بحيث لا ينقطع، فحكمها حكم دم الاستحاضة) (?).
يقال: قوله في (الجراحة النضاخة: حكمها حكم دم الاستحاضة)، مراده بالنسبة إلى العفو، وإلا فدمُ الاستحاضة حدثٌ، وهذا ليس بحدث. ودم الاستحاضة لا تصلّي صاحبتُه إلا فرضًا ونوافل، والجراحة النضاخة ليست كذلك.
574 - قوله: (فنظرُ كل من الزوجين إلى صاحبه للحاجة وغيرها) (?).
وفي كون الأصل: (ستر العورات)، حتى يُستثنى منه، نظرٌ (?).