محل ما ذكره في غسالة النجاسة، ما لم يتغير (?) بما على المحل، فإن تغيرت به فهي نجسة.

571 - قوله: (ولو قيل: إنما طهر الجسد من الحدث بالمقدار الذي لاقاه من الماء دون ما وراء ذلك) إلى آخره (?).

لا يَرِدُ، لأن الاستعمال مغيرٌ مؤثرٌ سَلْبَ الطهورية في الماء القليل، ولا فرق في هذا بين الملاصق للجسد وغيره، ألا ترى أن التراب يثبت له حكم الاستعمال سواء ما التصق بالعين (?) وما تناثر منه.

وفي المتناثر وجهٌ لا يأتي هنا؛ لأن المائع ليس له قوة الجامد في كونه حاجزًا.

ويدل لهذا المعنى أن الاستعمال لو كان في ماء كثير، فإنه لا يسلُب الطهورية بلا خلاف، وصار الاستعمال في سلبه للطهورية كالنجاسة التي لا يُعفَى عنها في سلبها الطهارة، إلا القليل بمجرد الوقوع. ولو كانت في الكثير، ولا تغيّر بطريق الحق (?) ولا بطريق التقدير، فإنها لا تؤثر بلا خلاف.

ويلزم على تقدير الفرض على ما ذكره: أنه لو كثُر الماء وكثُر المغتسلون فيه، وكان الملاقي لهم -لو قُدِّر مخالفًا- تَغَيَّر، فإنه يؤثر، وهو خلاف الاتفاق.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015