[قاعدة كل تصرف تقاعد عن تحصيل مقصوده فهو باطل]

547 - قوله: (قاعدة: كل تصرف تقاعد عن تحصيل مقصوده فهو باطل) (?).

فإنه لفوات ركنٍ أو شرطٍ، وإلا فالبيع في زمن الخيار متقاعد عن مقصوده.

548 - قوله: (وجُعل أجل النكاح مقدّرًا بعُمر أقصر الزوجين عُمُرًا) (?).

يقال عليه: لا يقال ذلك، لأنه ينفي بعض (?) إعادة بعد الموت، ولأن الأجل لم يُنظر فيه إليه.

وتقديرُه بـ (عمر أقصر الزوجين عُمُرًا): من ضرورة الواقع.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015