محل ما ذكره، أن لا يكون هناك مسجد ولا بئر مسبَّل، كما مرّ.
544 - قوله بعد ذلك: (والإقرار مقدم على البينة) (?).
صورة تقديم الإقرار على البينة، أن يقيم البينة على شيء أنه مَلَكه، ثم يقرّ به لزيد. أو: تقوم بينة على إقراره أنه مِلكُ زيد.
545 - قوله بعد ذلك: (فائدة: اليد عبارة عن القرب والاتصال) (?).
يقال عليه: اليد الشرعية حقيقة في الاستيلاء، لا القرب والاتصال.
وأما تقدُّم إحدى اليدين على الأخرى لقوة استيلائها، كما في الراكب والسائق أو القائد ... (?).
* * *
546 - قوله: (فصل في الحمل على الغالب والأغلب: من ملَك خمسًا من الإبل، فإنه تلزمه شاة من غالب شياه البلد) (?).
يقال عليه: الأصح: لا يتعين غالب غنم البلد. ونقل صاحب (التقريب) فيه نصوصًا (?). وأما غنم البلد فإنها تتعين، ولا يُعدَل إلى مثلها أو خيرٍ منها.
* * *