495 - قوله بعد ذلك: (ولو اختلطت حمامة مباحة بحمامة مملوكة، لكان (?) كاختلاط الأختين) (?).
يقال عليه: صوابه: (كان كاختلاط أخته بالأجنبية).
496 - قوله بعد ذلك: (فإن المشترَك حرُم تحريم الوسائل) (?).
الصواب: أنه يحرم تحريم المقاصد، لأن الزائد على نصيبه كالمنفرد من مال الغير.
497 - قوله في (وطء الشبهة): (قلنا: لا يوصف بشيء من الأحكام الخمسة) (?).
يقال فيه: الأرجح أن وطء الشبهة يوصف بالتحليل.
* * *
498 - قوله: (فصل في التقدير على خلاف التحقيق. التقدير: إعطاء المعدوم حكم الموجود) (?).
يقال فيه: يستعملون (التقدير) بمعنى التحقيق في الضمنيات، كما في قوله: (أعتق عبدك على كذا)، ونظائره المقدمة في القاعدة المعقودة لبيان الوقت التي بُنيت فيه أحكام الأسباب.