وما وقع في كلام الشيخ (?): (إجراء من غلبة ذلك) (?).
465 - قوله بعد ذلك: (واستفسار الشاهد عما شهِد به، كما يُستفسر المقِرّ عما أقرّ به) (?).
ما ذكره من الخلاف في قبول الشهادة بالمجهول وإلزام الشاهد بتفسيره، لا يُعرف. وإنما الخلاف في قبولها بالمجهول وإلزام المشهود عليه بتفسير ما أجمله الشاهد.
وصوابه: إذا كانت الشهادة على إقراره بالمجهول، فهو كما لو أَقرَّ.
466 - قوله: (وإن لم يفسِّر الشاهدُ، ألزمنا المشهودَ عليه بتفسير ما أجمله الشاهد) (?).
يقال عليه: ما ذكره بعيد جدًّا.
ويُفرَّق بين إلزامه بتفسير ما أجمله هو، وبين إلزامه بتفسير ما أجمله الشاهد، أن المفسّر يعلم ما أَقَرّ به فأُلزم بتفسيره، بخلاف المشهود عليه فإنه يُنكر ما أجمله الشاهد من أصله.
فلو شهد الشاهد أنه أقرّ بشيء، ألزمناه بتفسيره قطعًا.
* * *