يقال فيه: هذه الأحوال تحتمل أن تُعتبر في الشاهد أيضًا، كما قالوه في (الشهادة بالتنجيس): من أنه إذا كان فقيهًا موافقًا، اعتمده.
وتحتمل الفرق، بأن الشاهد قد يشهد بخلاف معتقده، بخلاف إخباره بتنجيس الماء.
463 - قوله فيما لو شهد بانحصار الإرث في إنسان: (فإن كان الحاكم ممن يقول بتوريث ذوي الأرحام) (?).
يقال عليه: تمامه: (وبالرّدّ ولو على الزوجين، قَبِلَها).
وكذا قوله: (وإن كان الحاكم لا يُورِّث بالرَّحِم) (?):
تمامه: (ولا بالرّدّ، لم يَقبل الشهادة).
464 - (... (?)).
أجاب شيخنا أمتع الله ببقائه، بأن وقوع أسباب الملك المختلف فيها، نادرٌ، فحُمل الأمر فيه على الأعم الأغلب.