[فصل فيما يسري من التصرفات]

457 - قوله بعد ذلك في فصل فيما يسري من التصرفات: (وله أمثلة: أحدها: أن يُعتق من عبدِه جزءًا معيّنًا أو شائعًا، فيسري) (?).

يقال عليه: محل ما ذكره أن لا يكون سائره مرهونًا ولا جانيًا.

وصورة تعلق الجناية ببعض العبد: أن يكون بين اثنين، فتعدَّى أحدهما نصيبه (?)، ثم يشتريه شريكه الآخر قبل ... (?) أخذ نصيبه، فتكون الجناية متعلقة ببعضه دون بعض.

458 - قوله بعد ذلك: (ولا يسري العتق من شخصِ إلى آخَر، إلا إعتاق الأَمَة فإنه يسري إلى جنينها) (?).

يقال عليه: وتقع السراية في الحج، والظهار، والإيلاء، والأوقاف (?).

وصورته (?) أن يُرِقّ الإمام بعض الأسير. ففيه أوجه: أحدها: أنه يَرِقّ كلُّه.

وأمثلة الباقي (?) لا تخفى.

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015