455 - قوله بعد ذلك: (الباب الخامس في التزام) (?)، فذَكَر نذر الذمة والأعيان، وضمان الديون، وضمان الدَّرَك، وضمان الوجه، وضمان إحضار ما يجب إحضاره (?).
قال شيخنا سلّمه الله تعالى: أَهمَل من أنواع الالتزام، (الأضحية) عند من فَرَّق بين النذر والالتزام، فقال (?): هي سنة لا تجب إلا بنذر أو التزام.
فعلى هذا لو قال: (التزمتُ أضحية هذه الشاة)، لزمتْ.
* * *
456 - قوله بعد ذلك في فصل في تصرف الولاة: (يشترط في الأنكحة، ما لا يشترط في سائر العقود) من الشهود وغير ذلك (?).
يقال عليه: مثلُ النكاح في اشتراط الإشهاد: (الإمامة العظمى) على وجه.
* * *