410 - قوله بعد ذلك: (ولو حصل له معارضٌ كالشاهد واليمين، لأسقطناه، مع أن الظن المستفاد من الشاهد واليمين أضعف من الظن المستفاد من العادة المطّردة) (?).

يقال عليه: الشاهد واليمين حجة شرعية، فلا يسمَّى معارضًا.

وجعلُه الظن المستفاد من الشاهد واليمين، أضعفَ من النظر (?) المستفاد من العادة المطّردة، ضعيفٌ جدًّا.

وكيف يقال مثل هذا! وقد صحت الأخبار بحجية الشاهد واليمين، ولم يصح لنا في حجية العادة المطّردة خبرٌ.

وأيضًا في أن الحجازيين (?) اتفقوا على حجية الشاهد واليمين، واختلفوا في حجية العادة المطّردة. ولا يليق أن يتفقوا على حجية الأضعف، ويختلفوا في حجية الأقوى.

411 - قوله في المثال الخامس، فيما إذا ادُّعي شلل عضو المجني عليه (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015