وفيه وجهان: أصحهما أنهما سواء لظاهر اليد، وإنهما سواء (?). والثاني أن القولَ قولُ النفيس، للقرينة.
409 - قوله: (والفرق بين النفقة وسائر الديون، أن العادة الغالبة مُثيرةٌ للظن بصدق الزوج، بخلاف الاستصحاب في الديون) (?).
يستثنى من سائر الديون، ما إذا جرتْ عادة بلد بقبض الصداقات (?) قبل الدخول، فادّعت بعد الدخول أنها لم تقبض، فقال القاضي (?) النقلُ عن مالكٍ: القولُ قول الزوج (?)، لأن العادة الغالبة مثيرة الظن بصدقه.