ذلك)، جوابًا لقوله: (يا رسول الله، إنه فاجرٌ لا يبالي) (?). فلو كان لا يجوز له طلبُ اليمين والحالةُ هذه، لقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: (فلا يجوز لك استيفاء اليمين مع علمك بفجوره) ولذلك (?) قال له: (ليس لك إلا ذاك).
* * *
381 - قوله في الفصل المعقود فيما يجب على الغريم إذا دُعِي إلى الحاكم:
(وإن جَهِل عُسرتَه فينبغي أن يخرّج جواز إحضاره إلى الحاكم على الخلاف في حبس المعسِر المجهول اليسار) (?).
يقال عليه: صواب العبارة: (الرجل المجهول اليسار)، أو إسقاط لفظة (المعسر)، لأنه لا يصح في التركيب، وصفُ (المعسر) بـ (مجهول اليسار).
382 - قوله بعد ذلك: (الحالة الثانية: أن يتوقف القيام بالحق على حكم الحاكم) إلى قوله: (وكذلك القسمة التي تتوقف على الحكم، يتخيّر فيها